Skip to main content

الشرح الكبير — Page 307

Contributors:

P.307
كما لو اذن له في طلاق امرأته لم يكن له ان يطلق أكثر من طلقة ولان الزائد عن الواحدة يحتمل أن يكون غير مراد فيبقى على أصل التحريم كما لو شك في أصل الاذن ( فصل ) نقل محمد بن ماهان عن أحمد لا بأس للعبد ان يتسرى إذا اذن له سيده فإن رجع السيد فليس له أن يرجع إذا اذن له مرة وتسري وكذلك نقل عنه إبراهيم بن هانئ ويعقوب بن بختان ولم