پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 308

پدیدآورندگان:

ص۳۰۸
أو عنه خلاف هذا فظاهره انه إذا تسرى باذن السيد لم يملك السيد الرجوع لأنه يملك به البضع فلم يملك سيده فسخه قياسا على النكاح ، وقال القاضي يحتمل أنه أراد بالتسري ههنا التزويج وسماه تسريا