Skip to main content

الشرح الكبير — Page 309

Contributors:

P.309
ثلاثا وليس لها ان تطلق الا ما دامت في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه هذا قول أكثر أهل العلم ان التخيير على الفور ان اختارت في وقتها والا فلا خيار لها بعده روي ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود وجابر وبه قال عطاء وجابر بن زيد ومجاهد والشعبي والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي ، وقال الزهري وقتادة وأبو عبيد وابن المنذر ومالك في رواية انه على التراخي ولها الاختيار في المجلس وبعده ما لم يفسخ أو يطأ ، واحتج ابن المنذر بقول النبي صلى الله عليه وسلم " لعائشة اني ذاكر لك أمرا فلا عليك ان لا تعجلي حتى تستأمري أبويك " وهذا يمنع قصره على المجلس ولأنه جعل أمرها إليها أشبه ما لو قال امرك بيدك ولنا أنه قول من سمينا من الصحابة فروى النجاد باسناده عن سعيد بن المسيب أنه قال قضى عمر وعثمان في الرجل يخير امرأته أن لها الخيار ما لم يتفرقا وعن عبد الله بن عمر قال ما دامت في مجلسها ونحوه عن ابن مسعود وجابر ولم نعرف لهما مخالفا في الصحابة فكان اجماعا ولأنه خيار تمليك فكان على الفور كخيار القبول ، وأما الخبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها الخيار على التراخي ، فأما أمرك بيدك فهو توكيل والتوكيل يعم الزمان ما لم يقيده بقيد بخلاف مسئلتنا * ( مسألة ) * ( وليس لها ان تطلق إلا ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه )
الشرح الكبير — Page 309 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة