Skip to main content

الشرح الكبير — Page 438

Contributors:

P.438
على الملك النكاح وان خرجت إلى من تحل له كالمرأة أو اثنتين فكذلك أيضا لأن العقد إذا وقف على إجازة شخص لم يجز بإجازة غيره كما لو باع أمة غيره ثم باعها المالك فأجازها المشتري الثاني مع الأجنبي وفيه وجه آخر انه يجوز بإجازة المالك الثاني لأنه يملك ابتداء العقد فملك اجازته كالأول ولا فرق بين أن يخرج ببيع أو هبة أو ارث أو غيره فأما ان أعتقها السيد احتمل أن يجوز النكاح لأنه إنما وقف لحق المولى فإذا أعتق سقط حقه فصح واحتمل أن لا يجوز لأن ابطال حق الولي ليس بإجازة ولان حق المولى ان بطل من الملك لم يبطل من ولاية التزويج فإنه يليها بالولاء ( فصل ) وإذا تزوجت التي يعتبر اذنها بغير اذنها وقلنا يقف على اجازتها فإجازتها بالنطق أو ما يدل على الرضا من التمكين من الوطئ والمطالبة بالمهر أو النفقة ولا فرق في ذلك بين البكر والثيب لأن أدلة الرضا تقوم مقام النطق به ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة ( ان وطئك زوجك فلا خيار لك ) جعل تمكينها دليلا على اسقاط حقها والمطالبة بالمهر أو النفقة والتمكين من الوطئ دليل على الرضا لأن ذلك من خصائص العقد الصحيح فوجوده من المرأة دليل رضاها به ( مسألة ) ( ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرا ووصيه في النكاح بمنزلته )
الشرح الكبير — Page 438 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة