( مسألة ) ( ون أودعه الثنان مكيلا أو موزونا فطلب أحدهما نصيبه سلمه إليه ) لأن قسمته ممكنة
بغير غبن ولا ضرار واختاره أبو الخطاب وفيه وجه آخر انه لا يجوز في غيبة الشريك الا أن يحكم بها حاكم قاله القاضي
( مسألة ) ( وان غصبت الوديعة فهل للمودع المطالبة بها ؟ على وجهين ) ( أحدهما ) له المطالبة بها لأنه
الشرح الكبير — صفحه 331
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۳۳۱