پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 331

پدیدآورندگان:

ص۳۳۱
( مسألة ) ( ون أودعه الثنان مكيلا أو موزونا فطلب أحدهما نصيبه سلمه إليه ) لأن قسمته ممكنة بغير غبن ولا ضرار واختاره أبو الخطاب وفيه وجه آخر انه لا يجوز في غيبة الشريك الا أن يحكم بها حاكم قاله القاضي ( مسألة ) ( وان غصبت الوديعة فهل للمودع المطالبة بها ؟ على وجهين ) ( أحدهما ) له المطالبة بها لأنه