پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 329

پدیدآورندگان:

ص۳۲۹
ولنا انهما تساويا في الحق فيما ليس بأيديهما فوجب ان يقرع بينهما كالعبدين إذا اعتقهما في مرضه فلم يخرج من الثلث الا أحدهما أو كما لو أراد السفر بإحدى نسائه ، وقول أبي حنيفة لا يصح فإن
الشرح الكبير — صفحه 329 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة