پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 332

پدیدآورندگان:

ص۳۳۲
مأمور بحفظها وذلك من حفظها ( والثاني ) ليس له ذلك لأنه لم يؤمر به ولا ضمان على المودع سواء أخذت من يده قهرا أو أكره على تسليمها فسلمها بنفسه لأن الاكراه عذر له يبيح دفعها فلم يضمنها كما لو أخذت من يده قهرا والله سبحانه وتعالى اعلم