مأمور بحفظها وذلك من حفظها ( والثاني ) ليس له ذلك لأنه لم يؤمر به ولا ضمان على المودع سواء أخذت من
يده قهرا أو أكره على تسليمها فسلمها بنفسه لأن الاكراه عذر له يبيح دفعها فلم يضمنها كما لو أخذت من
يده قهرا والله سبحانه وتعالى اعلم
الشرح الكبير — صفحه 332
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۳۳۲