Skip to main content

الشرح الكبير — Page 322

Contributors:

P.322
لأنه لا تفريط منه ولا تعد وإن كان بعد الامكان فتلفت ففيه وجهان ( أحدهما ) يضمنها لتأخر ردها مع امكانه والآخر لا يضمنها لأنه غير متعد في اثبات يده عليها إنما حصلت في يده بغير فعله ( فصل ) إذا مات المودع وعنده وديعة معلومة بعينها فعلى وارثة تمكين صاحبها من أخذها فإن لم