پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 322

پدیدآورندگان:

ص۳۲۲
لأنه لا تفريط منه ولا تعد وإن كان بعد الامكان فتلفت ففيه وجهان ( أحدهما ) يضمنها لتأخر ردها مع امكانه والآخر لا يضمنها لأنه غير متعد في اثبات يده عليها إنما حصلت في يده بغير فعله ( فصل ) إذا مات المودع وعنده وديعة معلومة بعينها فعلى وارثة تمكين صاحبها من أخذها فإن لم
الشرح الكبير — صفحه 322 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة