Skip to main content

الشرح الكبير — Page 321

Contributors:

P.321
( مسألة ) ( وان مات المودع فادعى وارثه التسليم لم يقبل الا ببينة ) لأن صاحبها لم يأتمنه عليها فلا يقبل قوله عليه بخلاف المودع فإنه ائتمنه فقبل قوله بغير بينة ( مسألة ) ( فإن تلفت عنده قبل امكان ردها لم يضمنها )