في جواز البيع كالنوع الواحد ، والأول أولى لأن النوعين قد يتباعد إدراكهما فلم يتبع أحدهما الآخر
في بدو الصلاح كالجنسين ويخالف الزكاة فإن القصد هو الغنى من جنس ذلك المال لتقارب منفعته
الشرح الكبير — صفحة 274
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٧٤