تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
في جواز البيع كالنوع الواحد ، والأول أولى لأن النوعين قد يتباعد إدراكهما فلم يتبع أحدهما الآخر في بدو الصلاح كالجنسين ويخالف الزكاة فإن القصد هو الغنى من جنس ذلك المال لتقارب منفعته