تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
( فصل ) فأما النوع الواحد من بساتين فلا يتبع أحدهما الآخر في جواز بيع أحدهما ببدو صلاح الآخر سواء كانا متجاورين أو متباعدين وهذا مذهب الشافعي ، وحكي عن أحمد ان بدو الصلاح