القطع فأمكنه قطعها فلم يقطعها حتى تلفت فهي من ضمانه لذلك ، وان تلفت قبل امكان قطعها فهي
من مال البائع كالمسألة قبلها .
الشرح الكبير — صفحه 266
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۲۶۶
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة