پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 265

پدیدآورندگان:

ص۲۶۵
( فصل ) فإن بلغت الثمرة أوان الجزاز فلم يجزها حتى أصابتها جائحة فقال القاضي عندي لا توضع لأنه مفرط بترك النقل في وقته مع قدرته فكان الضمان عليه ، ولو اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط