الرواية الثانية فإنه يعتبر ثلث الثمرة وقيل ثلث القيمة ، فإن تلف الثلث فما زاد رجع بقسطه من الثمن
وإن كان دونه لم يرجع بشئ ، وان اختلفا في الجائحة أو قدر التالف فالقول قول البائع لأن الأصل
بالسلامة ، ولأنه غارم والقول في الأصول قول الغارم
الشرح الكبير — صفحه 264
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۲۶۴