إذا بدا صلاح الثمرة جاز بيعها مطلقا وبشرط القطع وبشرط التبقية وهو قول مالك والشافعي
وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز بشرط التبقية إلا أن محمدا قال : إذا تناهى عظمها جاز واحتجوا بان
هذا شرط للانتفاع بملك البائع على وجه لا يقتضيه العقد فلم يجز كما لو اشترط تبقية الطعام في كندوجه
الشرح الكبير — صفحة 244
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٤٤