حتى يبدو صلاحها وتأمن العاهة ، وتعليله بأمن العاهة يدل على التبقية لأن ما يقطع في الحال لا يخاف
العاهة عليه ، وإذا بدا الصلاح فقد امنت العاهة فيجب أن يجوز بيعه مبقى لزوال علة المنع ، ولان النقل
والتحويل يجب في الممتنع بحكم العرف ، فإذا شرطه جاز كما لو اشترط نقل الطعام من ملك البائع حسب
الشرح الكبير — صفحة 246
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٤٦