ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " يأكلها رطبا " ولان شراءها إنما جاز للحاجة إلى أكل
الرطب فإذا أتمرت تبينا عدم الحاجة فيبطل العقد ولا فرق بين تركه لغناه عنها أو مع حاجته إليها
وتركها لعذر أو لغير عذر للخبر ، ولو أخذها رطبا فتركها عنده فأتمرت أو شمسها حتى صارت تمرا
الشرح الكبير — صفحة 242
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٤٢