لعل هذا قول لبعض أصحابنا فإنني لم أجده معزيا إلى أحمد ، والظاهر أن هذا اختيار القاضي وليس
بمذهب لأحمد ولو اشترى حنطة فانثالت عليها أخرى لم ينفسخ البيع والحكم فيه كالحكم في الثمرة
تحدث معها أخرى على ما ذكرناه
الشرح الكبير — صفحة 240
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٤٠