باطل من أصله لأنه حيلة محرمة ، وعند أبي حنيفة والشافعي لاحكم للقصد والبيع صحيح وقد
ذكرنا ذلك في تحريم الحيل
( فصل ) فإن حدثت ثمرة أخرى أو باع شجرا فيه ثمرة للبائع فحدثت ثمرة أخرى ، فإن تميزت
الشرح الكبير — صفحة 235
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٣٥