تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
باطل من أصله لأنه حيلة محرمة ، وعند أبي حنيفة والشافعي لاحكم للقصد والبيع صحيح وقد ذكرنا ذلك في تحريم الحيل ( فصل ) فإن حدثت ثمرة أخرى أو باع شجرا فيه ثمرة للبائع فحدثت ثمرة أخرى ، فإن تميزت