تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
رواية أخرى أنه يبطل ذكرها أبو الخطاب كالمسألة التي قبلها ، والصحيح الأولى وقد ذكرنا الفرق بينهما ، وقال القاضي : ان كانت الثمرة للبائع فحدثت ثمرة أخرى قيل لكل واحد اسمح بنصيبك لصاحبك ، فإن فعل أحدهما أقررنا العقد وأجبرنا الآخر على القبول لأنه يزول به النزاع ، وان
الشرح الكبير — صفحة 238 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة