رواية أخرى أنه يبطل ذكرها أبو الخطاب كالمسألة التي قبلها ، والصحيح الأولى وقد ذكرنا الفرق
بينهما ، وقال القاضي : ان كانت الثمرة للبائع فحدثت ثمرة أخرى قيل لكل واحد اسمح بنصيبك
لصاحبك ، فإن فعل أحدهما أقررنا العقد وأجبرنا الآخر على القبول لأنه يزول به النزاع ، وان
الشرح الكبير — صفحة 238
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٣٨