تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه خلافا { مسألة } ( فإن باعه مطلقا أو بشرط التبقية لم يصح ) إذا باع الثمرة قبل صلاحها أو الزرع قبل اشتداد حبه بشرط التبقية لم يصح اجماعا وقد ذكرناه
الشرح الكبير — صفحة 213 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة