الا بشرط القطع ، وإن كان بعد بدو صلاحه جاز مطلقا وبشرط القطع والتبقية على ما نذكر في ثمرة
الأشجار وسنبين بم يكون بدو صلاحه ؟
( فصل ) ويصح بيع هذه الأصول التي تتكرر ثمرتها من غير شرط القطع ذكره القاضي وهو
الشرح الكبير — صفحه 205
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۲۰۵