پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 205

پدیدآورندگان:

ص۲۰۵
الا بشرط القطع ، وإن كان بعد بدو صلاحه جاز مطلقا وبشرط القطع والتبقية على ما نذكر في ثمرة الأشجار وسنبين بم يكون بدو صلاحه ؟ ( فصل ) ويصح بيع هذه الأصول التي تتكرر ثمرتها من غير شرط القطع ذكره القاضي وهو