تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
والمبيت بمزدلفة أو بمنى في لياليها فليس له التحلل لأن صحة الحج لا تقف على ذلك ويكون عليه دم لتركه ذلك وحجه صحيح كما لو تركه من غير حصر ، وان حصر عن طواف الإفاضة بعد رمي الجمرة فليس له ان يتحلل أيضا لأن احرامه إنما هو عن النساء ، والشرع إنما ورد بالتحلل عن الاحرام التام الذي يحرم جميع محظوراته فلا يثبت بما ليس مثله ، ومتى زال الحصر أتى بالطواف وتم حجه ( مسألة ) وإذا تحلل المحصر من الحج فزال الحصر وأمكنه الحج لزمه ذلك أن كانت حجة الاسلام أو كانت واجبة في الجملة أو قلنا بوجوب القضاء لأن الحج يجب على الفور ، فأما ان كانت تطوعا ولم نقل بوجوب القضاء فلا شئ عليه كمن لم يحرم ( فصل ) فإن أحصر في حج فاسد فله التحلل لأنه إذا أبيح له في الحج الصحيح فالفاسد بطريق