الأولى ، فإن حل ثم زال الحصر وفي الوقت سعة فله أن يقضي في ذلك العام وليس يتصور القضاء
في العام الذي أفسد فيه الحج في غير هذه المسألة
( مسألة ) ( ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة لم يكن له التحلل في أحدى الروايتين )
اختارها الخرقي روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس ومروان وبه قال مالك والشافعي وإسحاق
( والثانية ) له التحلل بذلك ، وروي نحوه عن ابن مسعود وهو قول عطاء والنخعي والثوري وأصحاب
الرأي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى " رواه النسائي ولأنه
محصور فيدخل في عموم قوله ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) يحققه ان لفظ الاحصار إنما هو
للمرض ونحوه يقال احصره المرض احصارا فهو محصر ، وحصره العدو فهو محصور فيكون اللفظ صريحا
الشرح الكبير — صفحة 527
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٥٢٧