مع بنت لبون لأنهما يشتركان في هذا فلم يبق الا مجرد زيادة السن فلم يقابل الأنوثية ، ولان تخصيصه
في الحديث بالذكر دون غيره يدل على اختصاصه بالحكم بدليل الخطاب
* ( مسألة ) * ( وفى ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وهي التي لها ثلاث سنين
وفي إحدى وستين جذعة وهي التي لها أربع سنين ، وفي ست وسبعين ابنتا لبون ، وفي إحدى
وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين )
وهذا كله مجمع عليه ، والخبر الذي رويناه يدل عليه ، وبنت اللبون التي تمت لها سنتان ودخلت
في الثانية سميت بذلك لأن أمها قد وضعت فهي ذات لبن ، والحقة التي لها ثلاث سنين ودخلت في
الرابعة سميت بذلك لأنها قد استحقت أن يطرقها الفحل واستحقت أن يحمل عليها وتركب ، والجذعة
التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة وقيل لها ذلك لأنها تجذع إذا سقطت سنها ، وهي أعلا سن
الشرح الكبير — صفحة 479
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٤٧٩