وبنت المخاض أدنى سن تؤخذ في الزكاة ، ولا تجب إلا في خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين
خاصة لما ذكرنا من الحديث
* ( مسألة ) * ( فإن عدمها أجزاه ابن لبون وهو الذي له سنتان ، فإن عدمه لزمه بنت مخاض )
إذا لم يكن في إبله بنت مخاض أجزاه ابن لبون ولا يجزئه مع وجودها لأن في حديث أنس
" فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض
ففيها ابن لبون ذكر " رواه أبو داود ، وهذا مجمع عليه أيضا ، فإن اشترى ابنة مخاض وأخرجها جاز
لأنها الأصل ، وان أراد اخراج ابن لبون بعد شرائها لم يجز لأنه صار في إبله بنت مخاض ، وان لم
يكن في إبله ابن لبون وأراد الشراء لزمه شراء بنت مخاض وهذا قول مالك . وقال الشافعي يجزئه
شراء ابن لبون لظاهر الخبر
الشرح الكبير — صفحة 476
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٤٧٦