إلى تيمم لأن الجميع كان في حكم الباطن وظهر البعض فتعلق الحكم به وما بقي فهو على ما كان عليه ،
ذكره ابن عقيل وقال : هي حادثة سئلت عنها
( فصل ) وان ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت وحدها وتجعل ظهرها إلى القبلة . وإنما اختار
أحمد ذلك لأنها كافرة فلا تدفن في مقبرة المسلمين وولدها محكوم باسلامه فلا يدفن بين الكفار مع
الشرح الكبير — صفحة 423
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٤٢٣