النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة ، وفارق الأصل فإن حياته متيقنة وبقاؤه مظنون . فعلى هذا ان خرج بعض
الولد حيا ولم يمكن اخراجه الا بالشق شق المحل وأخرج لما ذكرنا ، وان مات على حاله فأمكن
اخراجه أخرج وغسل ، وان تعذر خروجه غسل ما ظهر من الولد وما بقي ففي حكم الباطن لا يحتاج
الشرح الكبير — صفحة 422
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٤٢٢