أن يدخل كيف شاء والأولى ما ذكرنا إن شاء الله لأن العلة تقتضي التعميم
* ( مسألة ) * ( ثم يرفع رأسه برفق إلى قريب من الجلوس ويعصر بطنه عصرا رفيقا ويكثر
صب الماء حينئذ )
يستحب للغاسل أن يبدأ فيحني الميت حنيا رفيقا لا يبلغ به الجلوس لأن في الجلوس أذية ، ثم
يمر يده على بطنه يعصره عصرا ليخرج ما معه من نجاسة كيلا يخرج بعد ذلك ، ويكثر صب الماء
حينئذ ليخفى ما يخرج منه ويذهب به الماء . ويستحب أن يكون بقربه مجمر فيه بخور حتى لا يظهر
منه ريح . وروي عن أحمد أنه قال لا يعصر بطن الميت في المرة الأولى ، ولكن في الثانية ، وقال في
موضع آخر يعصر بطنه في الثالثة يمسح مسحا رفيقا مرة واحدة ، وقال أيضا : عصر بطن الميت في
الثانية أمكن ، لأن الميت لا يلين حتى يصيبه الماء
( فصل ) فإن كانت امرأة حاملا لم يعصر بطنها لئلا يؤذي أم الولد ، لما روت أم سليم قالت :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا توفيت المرأة فأرادوا غسلها فليبدأن ببطنها فليمسح مسحا رفيقا
إن لم تكن حبلى ، فإن كانت حبلى فلا يحركنها " رواه الخلال
الشرح الكبير — صفحة 318
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٣١٨