Skip to main content

الشرح الكبير — Page 187

Contributors:

P.187
قولان فإن ادعى الخارج انها ملكه منذ سنة وادعي الداخل انه اشتراها منه منذ سنتين وأقام كل واحد منهما بينة قدمت بينة الداخل ذكره القاضي وهو قول أبي ثور فإن اتفق تاريخ البينتين إلا أن بينة الداخل تشهد بنتاج أو شراء أو غنيمة أو ارث أو هبة من مالك أو قطيعة من الإمام أو سبب من أسباب الملك ففي أيهما يقدم روايتان ذكرناهما فإن ادعى انه اشتراها من الآخر قضي له بها لأن بينة الابتياع شهدت بأمر حادث خفي على البينة الأخرى فقدمت عليها كما تقدم بينة الجرح على التعديل ( فصل ) قال رحمه الله ( القسم الثاني أن تكون العين في يديهما فيتحالفان وتقسم بينهما ) وجملة ذلك أنه إذا تنازع نفسان في عين في أيديهما فادعى كل واحد منهما انها له دون صاحبه ولم تكن لهما بينة حلف كل واحد منهما لصاحبه وجعلت بينهما نصفين لا نعلم في هذا خلافا لأن يد كل واحد منهما على نصفها والقول قول صاحب اليد مع يمينه وإن نكلا جميعا عن اليمين فكذلك لأن كل واحد منهما يستحق ما في يد الآخر بنكوله ، وان نكل أحدهما وحلف الآخر قضي له بجميعها لأنه يستحق ما في يده بيمينه وما في يد الآخر بنكوله أو بيمينه التي ردت عليه بنكول صاحبه ، وإن كان لأحدهما بينة دون الآخر حكم له بها بغير خلاف علمناه لأنه يرجح بالبينة ( مسألة ) ( وان تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وارض الآخر تحالفا وهي بينهما ) لأنها حاجز بين ملكيهما فكانت يدهما عليه كما لو تنازعا حائطا بين داريهما وفي كل موضع قلنا