پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 159

پدیدآورندگان:

ص۱۵۹
كالقصاص والطلاق والقذف والخصومة معه دون سيده فإن قلنا إن اليمين تشرع في هذا حلف العبد دون سيده وان نكل لم يحلف غيره . وإن كان مما لا يقبل قول العبد فيه كاتلاف مال أو