كالقصاص والطلاق والقذف والخصومة معه دون سيده فإن قلنا إن اليمين تشرع في هذا حلف العبد
دون سيده وان نكل لم يحلف غيره . وإن كان مما لا يقبل قول العبد فيه كاتلاف مال أو
الشرح الكبير — صفحه 159
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۱۵۹