جناية توجب المال فالخصم السيد واليمين عليه ولا يحلف العبد فيها بحال ، وإن نكل من
توجهت عليه اليمين عنها وقال لي بينة أقيمها أو حساب أستثبته لاحلف على ما أتيقنه فذكر أبو الخطاب
انه لا يمهل وان لم يحلف جعل ناكلا . وقيل لا يكون ذلك نكولا ويمهل مدة قريبة كما لو ادعى قضاء أو إبراء
( فصل ) ولو ادعى على رجل دينا أو حقا فقال قد أبرأتني منه واستوفيته مني فالقول قول
الشرح الكبير — صفحة 160
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص١٦٠