وانه متى حلف مالك قبلي حق برئ بذلك ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين
( فصل ) ولا تدخل اليمين النيابة ولا يحلف أحد عن غيره فلو كان المدعى عليه صغيرا أو مجنونا
الشرح الكبير — صفحة 156
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص١٥٦
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة