المنكر الابراء والاستيفاء مع يمينه ويكفيه ان يحلف بالله ان هذا الحق ويسميه تسمية يصير بها
معلوما - برئت ذمتك منه ولا من شئ منه ، أو ما برئت ذمتك من ذلك الحق ولا من شئ منه
وان ادعى استيفاءه أو البراءة بجهة معلومة كفاه الحلف على تلك الجهة وحدها
الشرح الكبير — صفحة 161
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص١٦١