وان قبضها منه ثم وهبها إياه لم يحنث ، وإن كانت يمينه لا أفارقك ولك قبلي حق لم يحنث إذا
أبرأه أو وهب العين له
الشرح الكبير — صفحه 329
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۳۲۹
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة