وان قبضها منه ثم وهبها إياه لم يحنث ، وإن كانت يمينه لا أفارقك ولك قبلي حق لم يحنث إذا
أبرأه أو وهب العين له
الشرح الكبير — Page 329
Contributors: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
P.329
Contributors: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة