Skip to main content

الشرح الكبير — Page 329

Contributors:

P.329
وان قبضها منه ثم وهبها إياه لم يحنث ، وإن كانت يمينه لا أفارقك ولك قبلي حق لم يحنث إذا أبرأه أو وهب العين له