تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
وان قبضها منه ثم وهبها إياه لم يحنث ، وإن كانت يمينه لا أفارقك ولك قبلي حق لم يحنث إذا أبرأه أو وهب العين له