والصحيح انه يحنث لأن هذا جهل بحكم الشرع فيه فلا يسقط الحنث كما لو جهل كون اليمين
موجبة للكفارة فاما ان كانت يمينه لا فارقتك ولي قبلك حق فأحاله ففارقه لم يحنث لأن هذا لم
الشرح الكبير — صفحه 317
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۳۱۷