پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 317

پدیدآورندگان:

ص۳۱۷
والصحيح انه يحنث لأن هذا جهل بحكم الشرع فيه فلا يسقط الحنث كما لو جهل كون اليمين موجبة للكفارة فاما ان كانت يمينه لا فارقتك ولي قبلك حق فأحاله ففارقه لم يحنث لأن هذا لم