ولي قبلك حق لم يحنث وجها واحدا لأنه لم يبق قبله حق وهذا مذهب الشافعي
( العاشرة ) وكل وكيلا يستوفي له حقه فإن فارقه قبل استيفاء الوكيل حنث لأنه فارقه قبل
الشرح الكبير — صفحه 320
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۳۲۰
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة