( السابعة ) فلسه الحاكم ففارقه فإن ألزمه الحاكم فهو كالمكره وان لم يلزمه مفارقته لكن فارقه
لعلمه بوجوب مفارقته حنث لأنه فارقه من غير اكراه فحنث كما لو حلف لا يصلي فوجبت عليه صلاة فصلاها
الشرح الكبير — صفحه 314
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۳۱۴