پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 301

پدیدآورندگان:

ص۳۰۱
ما تكفل بمال إنما تكفل بالبدن وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي * ( مسألة ) * ( وان حلف ليقضينه حقه فأبرأه فهل يحنث ؟ على وجهين ) وذلك مبني على ما إذا حلف على فعل شئ فتلف قبل فعله وفيه وجهان