* ( مسألة ) * ( وان باعه بحقه عرضا لم يحنث عند ابن حامد لأنه قد قضاه حقه )
وقال القاضي يحنث لأنه لم يقض الحق الذي عليه بعينه
* ( مسألة ) * ( وان حلف ليقضينه حقه عند رأس الهلال أو مع رأسه أو إلى رأس الهلال أو إلى
الشرح الكبير — صفحه 304
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۳۰۴