Skip to main content

الشرح الكبير — Page 301

Contributors:

P.301
ما تكفل بمال إنما تكفل بالبدن وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي * ( مسألة ) * ( وان حلف ليقضينه حقه فأبرأه فهل يحنث ؟ على وجهين ) وذلك مبني على ما إذا حلف على فعل شئ فتلف قبل فعله وفيه وجهان