ولنا ان ما كان من التعزير منصوصا عليه كوطئ جارية امرأته وجارية مشتركة فيحب امتثال
الامر فيه ، وما لم يكن منصوصا عليه إذا رأى الإمام المصلحة فيه أو علم أنه لا ينزجر الا به وجب فإنه زجر
مشروع لحق الله تعالى فوجب كالحد ، وان رأى الإمام العفو عنه جاز لما ذكرنا من النصوص والله أعلم
وإن كان التعزير لحق آدمي فطلبه لزم اجابته كسائر حقوق الآدميين
( مسألة ) ( وان استمنى بيده لغير حاجة عزر ) لأنه معصية وان فعله خوفا من الزنا فلا شئ
عليه لأنه لو فعل ذلك خوفا على بدنه لم يلزمه شئ ففعله خوفا على دينه أولى
الشرح الكبير — صفحة 363
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٣٦٣