تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
ولنا ان ما كان من التعزير منصوصا عليه كوطئ جارية امرأته وجارية مشتركة فيحب امتثال الامر فيه ، وما لم يكن منصوصا عليه إذا رأى الإمام المصلحة فيه أو علم أنه لا ينزجر الا به وجب فإنه زجر مشروع لحق الله تعالى فوجب كالحد ، وان رأى الإمام العفو عنه جاز لما ذكرنا من النصوص والله أعلم وإن كان التعزير لحق آدمي فطلبه لزم اجابته كسائر حقوق الآدميين ( مسألة ) ( وان استمنى بيده لغير حاجة عزر ) لأنه معصية وان فعله خوفا من الزنا فلا شئ عليه لأنه لو فعل ذلك خوفا على بدنه لم يلزمه شئ ففعله خوفا على دينه أولى