( فصل ) والتعزير فيما شرع فيه التعزير واجب إذا رآه الإمام وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال
الشافعي ليس بواجب لأن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( اني لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها
فقال ( أصليت معنا ؟ ) قال نعم فتلى عليه ( ان الحسنات يذهبن السيئات ) وقال في الأنصار ( اقبلوا من
محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم ) وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم في حكم حكم به للزبير : أن كان ابن عمتك ؟
فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعزره على مقالته وقال له رجل : ان هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله
الشرح الكبير — صفحة 362
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٣٦٢