من قبل امرأة حراما يضرب أكثر من حد الزنا وهذا غير جائز لأن الزنا مع عظمه وفحشه لا
يجوز ان يزاد على حده فما دونه أولى ، فما حديث معن فلعله كانت له ذنوب كثيرة فأدب على جميعها
أو تكرر منه الاخذ أو كان ذنبه مشتملا على جنايات ( أحدها ) تزويره ( والثاني ) أخذه لمال بيت
المال بغير حقه ( والثالث ) فتحه باب هذه الحيلة لغيره وغير هذا ، واما حديث النجاشي فإن عليا ضربه
الحد لشربه ثم عزره عشرين لفطره فلم يبلغ بتعزيره حدا وقد ذهب احمد إلى هذا ورأي أن من
الشرح الكبير — صفحة 360
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٣٦٠