أبو داود وابن ماجة وقال سمعت علي بن محمد يقول إنما هذا في الحفيرة فأما اليوم فمغتسلاتهم الجص
والصاروج والقير فإذا بال وأرسل عليه الماء فلا بأس به ، وقال الإمام أحمد إن صب عليه الماء وجرى
في البالوعة فلا بأس وقد قيل إن البصاق على البول يورث الوسواس وان البول على النار يورث السقم ،
ويكره أن يتوضأ على موضع بوله أو يستنجى عليه لئلا يتنجس به وتوقي ذلك كله أولى
( مسألة ) قال ( ولا يستقبل الشمس ولا القمر ) لما فيهما من نور الله وقد روي أن معهما ملائكة
فإن استتر عنهما بشئ فلا بأس ولا يستقبل الريح لئلا يتنجس بالبول
( مسألة ) ( ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء ) وهذا قول أكثر أهل العلم لما روى
أبو أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها
ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا " قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو
الشرح الكبير — صفحة 87
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٨٧