الصحابة فقال : هذا باطل إنما فيه عن الحسن وسعيد بن جبير ، وقال أحمد يتطوع بعد المكتوبة ولا
يتطوع بين التراويح ، وروى الأثرم عن أبي الدرداء أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال :
ما هذه الصلاة ؟ أتصلي وإمامك بين يديك ليس منا من رغب عنا ، وقال من قلة فقه الرجل أنه يرى
أنه في المسجد وليس في صلاة
( فصل ) فأما التعقيب أو صلاة التراويح في جماعة أخرى فعنه الكراهة نقلها عنه محمد بن الحكم
إلا أنه قول قديم ، قال أبو بكر وإذا أخر الصلاة إلى نصف الليل أو آخره لم يكره رواية واحدة وإنما
الخلاف فيما إذا رجعوا قبل الإمام ، وعنه لا بأس به ، نقلها عنه الجماعة وهو الصحيح لقول أنس رضي
الله عنه ما يرجعون إلا بخير يرجونه ، أو لشر يحذرونه ، وكان لا يرى به بأسا ، ولأنه خير وطاعة فلم
يكره كما لو أخره إلى آخر الليل
الشرح الكبير — صفحة 755
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٧٥٥