تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 755

مساهمون:

ص٧٥٥
الصحابة فقال : هذا باطل إنما فيه عن الحسن وسعيد بن جبير ، وقال أحمد يتطوع بعد المكتوبة ولا يتطوع بين التراويح ، وروى الأثرم عن أبي الدرداء أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال : ما هذه الصلاة ؟ أتصلي وإمامك بين يديك ليس منا من رغب عنا ، وقال من قلة فقه الرجل أنه يرى أنه في المسجد وليس في صلاة ( فصل ) فأما التعقيب أو صلاة التراويح في جماعة أخرى فعنه الكراهة نقلها عنه محمد بن الحكم إلا أنه قول قديم ، قال أبو بكر وإذا أخر الصلاة إلى نصف الليل أو آخره لم يكره رواية واحدة وإنما الخلاف فيما إذا رجعوا قبل الإمام ، وعنه لا بأس به ، نقلها عنه الجماعة وهو الصحيح لقول أنس رضي الله عنه ما يرجعون إلا بخير يرجونه ، أو لشر يحذرونه ، وكان لا يرى به بأسا ، ولأنه خير وطاعة فلم يكره كما لو أخره إلى آخر الليل
الشرح الكبير — صفحة 755 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة