السبع وان أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن ) وجملته أنه يجوز أن يوتر بواحدة وثلاث وخمس وسبع
وتسع وإحدى عشرة وقد ذكرنا دليل الواحد والإحدى عشرة وسنذكر الثلاث إن شاء الله تعالى .
قال الثوري وإسحاق : الوتر ثلاث وخمس وسبع وتسع واحدى عشرة ، وقال ابن عباس إنما هي واحدة
أو خمس أو سبع أو أكثر من ذلك يوتر بما شاء . فظاهر قوله أنه لا بأس أن يوتر بأكثر من إحدى عشرة
ويدل عليه ما روى عبد الله بن قيس قال : قلت لعائشة بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ؟ قالت كان يوتر
بأربع وثلاث ، وست وثلاث ، وثمان وثلاث ، وعشر وثلاث ، ولم يكن يوتر بأقل من سبع ولا بأكثر
من ثلاث عشرة . رواه أبو داود ، وهذا صريح في أنه يزيد على إحدى عشرة
( فصل ) فإن أوتر بتسع سرد ثمانيا ثم جلس فتشهد ولم يسلم ثم صلى التاسعة وتشهد وسلم ونحو
هذا قال إسحاق ، وذلك لما روى سعد بن هشام قال : قلت يعني لعائشة يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر
الشرح الكبير — صفحة 714
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٧١٤